( 2040 ) فصل : وإن فعل شيئا من ذلك ، وهو نائم  ، لم يفسد صومه ; لأنه لا قصد له ، ولا علم بالصوم ، فهو أعذر من الناسي . وذكر  أبو الخطاب    . أن من فعل من هذا شيئا جاهلا بتحريمه ، لم يفطر ، ولم أره عن غيره . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أفطر الحاجم والمحجوم   } . في حق الرجلين اللذين رآهما يحجم أحدهما صاحبه ، مع جهلهما بتحريمه ، يدل على أن الجهل لا يعذر به ، ولأنه نوع جهل ، فلم يمنع الفطر ، كالجهل بالوقت في حق من يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ، وقد كان طلع . 
				
						
						
