صفحة جزء
( 2039 ) مسألة : قال : ( وإن فعل ذلك ناسيا ، فهو على صومه ولا قضاء عليه ) وجملته أن جميع ما ذكره الخرقي في هذه المسألة لا يفطر الصائم بفعله ناسيا . وروي عن علي رضي الله عنه : لا شيء على من أكل ناسيا . وهو قول أبي هريرة ، وابن عمر ، وعطاء ، وطاوس ، وابن أبي ذئب ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وإسحاق ، وقال ربيعة ، ومالك : يفطر ; لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا ، لا يجوز مع سهوه ، كالجماع ، وترك النية ، ولنا : ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه } . متفق عليه وفي لفظ : ( من أكل أو شرب ناسيا ، فلا يفطر ، فإنما هو رزق رزقه الله ) .

ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم ، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه ، كالصلاة والحج . وأما النية فليس تركها فعلا ، ولأنها شرط ، والشروط لا تسقط بالسهو ، بخلاف المبطلات ، والجماع حكمه أغلظ ويمكن التحرز عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية