صفحة جزء
( 2378 ) مسألة : قال : ( ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ) قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها ، وإنما عليها أن تسمع نفسها . وبهذا قال عطاء ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي عن سليمان بن يسار أنه قال : السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال . وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها ، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة ، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية