( 2378 ) مسألة : قال : 
  ( ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها ، وإنما عليها أن تسمع نفسها . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  أنه قال : السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال . وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها ، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة ، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح .