( 2379 ) فصل : ويستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام    ; لما روي عن  ابن عمر  ، أنه قال : من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء . ولأن هذا من زينة النساء ، فاستحب عند الإحرام ، كالطيب . ولا بأس بالخضاب في حال إحرامها . 
وقال  القاضي    : يكره ; لكونه من الزينة ، فأشبه الكحل بالإثمد . فإن فعلته ، ولم تشد يديها بالخرق ، فلا فدية . وبهذا قال  الشافعي  ،  وابن المنذر    . وكان  مالك   ومحمد بن الحسن  ، يكرهان الخضاب للمحرمة ، وألزماها الفدية . 
ولنا ، ما روى عكرمة  ، أنه قال : كانت عائشة  ، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء ، وهن حرم . ولأن الأصل الإباحة ، وليس هاهنا دليل يمنع من نص ولا إجماع ، ولا هي في معنى المنصوص . 
				
						
						
