صفحة جزء
( 2423 ) فصل : صيد وج وشجره مباح ; وهو واد بالطائف . وقال أصحاب الشافعي : هو محرم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صيد وج وعضاهها محرم } . رواه أحمد ، في ( المسند ) . ولنا ، أن الأصل الإباحة ، والحديث ضعيف ، ضعفه أحمد . ذكره أبو بكر الخلال ، في كتاب ( العلل ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية