الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2422 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=25503_25508ويفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين : أحدهما ، أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه ، للمساند والوسائد والرحل ، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف ; لما روى الإمامnindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة ، قالوا : يا رسول الله ، إنا أصحاب عمل ، وأصحاب نضح ، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا ، فرخص لنا ، فقال : القائمتان ، والوسادة ، والعارضة ، والمسند ، فأما غير ذلك فلا يعضد ، ولا يخبط منها شيء } . قال nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، قال خارجة : المسند مرود البكرة . فاستثنى ذلك ، وجعله مباحا ، كاستثناء الإذخر بمكة
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15139المدينة حرام ، ما بين عائر إلى ثور ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة ، إلا أن يعلف رجل بعيره } وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31487لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا } . رواهما أبو داود . ولأن المدينة يقرب منها شجر وزرع ، فلو منعنا من احتشاشها ، مع الحاجة ، أفضى إلى الضرر ، بخلاف مكة ، الثاني ، أن من nindex.php?page=treesubj&link=17093_25503_25507صاد صيدا خارج المدينة ، ثم أدخله إليها ، لم يلزمه إرساله . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43330يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ } . وهو طائر صغير . فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة ، إذ لم ينكر ذلك ، وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة ، بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم .