( 2554 ) مسألة : قال : ( ثم يزور 
البيت  ، فيطوف به سبعا ، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ، ثم يصلي ركعتين ، إن كان مفردا أو قارنا ) وجملة ذلك أنه إذا رمى ونحر وحلق ، أفاض إلى 
مكة  ، فطاف 
طواف الزيارة   ; لأنه يأتي من 
منى  فيزور 
البيت  ، ولا يقيم 
بمكة  ، بل يرجع إلى 
منى  ، ويسمى طواف الإفاضة ; لأنه يأتي به عند إفاضته من 
منى  إلى 
مكة  ، وهو ركن للحج ، لا يتم إلا به . 
لا نعلم فيه خلافا . ولأن الله عز وجل قال : { 
وليطوفوا بالبيت العتيق   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر    : هو من فرائض الحج ، لا خلاف في ذلك بين العلماء ، وفيه عند جميعهم قال الله تعالى : { 
وليطوفوا بالبيت  العتيق   } . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17928حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر ، فحاضت صفية  ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول الله ، إنها حائض ، قال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت يوم النحر ، قال : اخرجوا   } متفق عليه . فدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به . ولأن الحج أحد النسكين ، فكان الطواف ركنا كالعمرة .