( 2555 ) فصل : ولهذا الطواف وقتان ، وقت فضيلة ، ووقت إجزاء    ; فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ; لقول  جابر  في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر : فأفاض إلى البيت  ، فصلى بمكة  الظهر . وفي حديث  عائشة  ، الذي ذكرت فيه حيض صفية  ، قالت : فأفضنا يوم النحر . وقال  ابن عمر    : أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ، ثم رجع ، فصلى الظهر . متفق عليهما . فإن أخره إلى الليل ، فلا بأس ، فإن  ابن عباس  ،  وعائشة  ، رويا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل . رواهما أبو داود  ، والترمذي    . وقال في كل واحد منهما : حديث  [ ص: 227 ] حسن . 
وأما وقت الجواز ، فأوله من نصف الليل من ليلة النحر . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : أوله طلوع الفجر من يوم النحر ، وآخره آخر أيام النحر . وهذا مبني على أول وقت الرمي ; وقد مضى الكلام فيه . وأما آخر وقته  فاحتج بأنه نسك يفعل في الحج ، فكان آخره محدودا ، كالوقوف والرمي . والصحيح أن آخر وقته غير محدود ; فإنه متى أتى به صح بغير خلاف ، وإنما الخلاف في وجوب الدم ، فيقول : إنه طاف فيما بعد أيام النحر طوافا صحيحا ، فلم يلزمه دم ، كما لو طاف أيام النحر ، فأما الوقوف والرمي ، فإنهما لما كانا موقتين ، كان لهما وقت يفوتان بفواته ، وليس كذلك الطواف ، فإنه متى أتى به صح . 
				
						
						
