صفحة جزء
( 2575 ) مسألة : قال : ( ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام ) يعني مسجد الخيف ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمنى { قال ابن مسعود : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، ومع أبي بكر وعمر ، وعثمان ركعتين صدرا من إمارته } .

وهذا إذا كان الإمام مرضيا ، فإن لم يكن مرضيا صلى المرء برفقته في رحله . [ ص: 236 ] فصل : ويستحب أن يخطب الإمام ، في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير ، وتوديعهم . وبهذا قال الشافعي ، وابن المنذر . وقال أبو حنيفة لا يستحب ، قياسا على اليومين الآخرين . ولنا ، ما روي عن { رجلين من بني بكر ، قالا : رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوساط أيام التشريق ، ونحن عند راحلته } رواه أبو داود . وعن سراء بنت نبهان ، قالت : { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس ، فقال : أي يوم هذا ؟ . قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أليس أوسط أيام التشريق ؟ } . روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أوسط أيام التشريق . يعني يوم النفر الأول . ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم كيف يتعجلون ، وكيف يودعون ، بخلاف اليوم الأول . }

التالي السابق


الخدمات العلمية