صفحة جزء
( 2585 ) مسألة : قال : ( والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع ، خرجت ، ولا وداع عليها ، ولا فدية ) هذا قول عامة فقهاء الأمصار . وقد روي عن عمر وابنه أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع ، وكان زيد بن ثابت يقول به ، ثم رجع عنه ، فروى مسلم ، أن زيد بن ثابت خالف ابن عباس في هذا ، قال طاوس : كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : تفتي أن لا تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ، فقال له ابن عباس : إما تسأل فلانة الأنصارية ، هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ؟ قال : فرجع زيد إلى [ ص: 239 ] ابن عباس يضحك ، وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت .

وروي عن ابن عمر ، أنه رجع إلى قول الجماعة أيضا . وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث { صفية ، حين قالوا : يا رسول الله ، إنها حائض . فقال : أحابستنا هي ؟ . قالوا : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت يوم النحر . قال : فلتنفر إذا . ولا أمرها بفدية ولا غيرها } . وفي حديث ابن عباس : إلا أنه خفف عن المرأة الحائض .

والحكم في النفساء كالحكم في الحائض ; لأن أحكام النفاس أحكام الحيض ، فيما يوجب ويسقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية