صفحة جزء
( 2624 ) فصل : إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما ، لم يسقط الدم عنهما . وبه قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط . وعن أحمد مثله ; لأنه لم يحصل له الترفه بسقوط أحد السفرين .

ولنا ، أن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد ، كالأفعال ، ولأنه دم وجب عليه ، فلا يسقط بالإفساد ، كالدم الواجب لترك الميقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية