( 2716 ) فصل : 
وللمهدي شرب لبن الهدي   ; لأن بقاءه في الضرع يضر به ، فإذا كان ذا ولد ، لم يشرب إلا ما فضل عن ولده ; لما ذكرنا من خبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه . فإن شرب ما يضر بالأم ، أو ما لا يفضل عن الولد ، ضمنه ; لأنه تعدى بأخذه . 
وإن كان صوفها يضر بها بقاؤه ، جزه وتصدق به على الفقراء . والفرق بينه وبين اللبن ، أن الصوف كان موجودا حال إيجابها ، فكان واجبا معها ، واللبن متجدد فيها شيئا فشيئا ، فهو كنفعها وركوبها . ( 2717 ) فصل 
وله ركوبه عند الحاجة ، على وجه لا يضر به . قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لا يركبه إلا عند الضرورة . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي ; { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=119046لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ، حتى تجد ظهرا   } رواه 
أبو داود    . ولأنه تعلق بها حق المساكين ، فلم يجز ركوبها من غير ضرورة ، كملكهم . فأما مع عدم الحاجة ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يجوز ; لما ذكرنا . والثانية ، يجوز ; لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13328أن رسول  [ ص: 288 ] الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال : اركبها . فقال : يا رسول الله ، إنها بدنة . فقال : اركبها ، ويلك . في الثانية أو في الثالثة   } . متفق عليه .