صفحة جزء
( 2716 ) فصل : وللمهدي شرب لبن الهدي ; لأن بقاءه في الضرع يضر به ، فإذا كان ذا ولد ، لم يشرب إلا ما فضل عن ولده ; لما ذكرنا من خبر علي رضي الله عنه . فإن شرب ما يضر بالأم ، أو ما لا يفضل عن الولد ، ضمنه ; لأنه تعدى بأخذه .

وإن كان صوفها يضر بها بقاؤه ، جزه وتصدق به على الفقراء . والفرق بينه وبين اللبن ، أن الصوف كان موجودا حال إيجابها ، فكان واجبا معها ، واللبن متجدد فيها شيئا فشيئا ، فهو كنفعها وركوبها . ( 2717 ) فصل وله ركوبه عند الحاجة ، على وجه لا يضر به . قال : أحمد : لا يركبه إلا عند الضرورة . وهو قول الشافعي ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ; { لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ، حتى تجد ظهرا } رواه أبو داود . ولأنه تعلق بها حق المساكين ، فلم يجز ركوبها من غير ضرورة ، كملكهم . فأما مع عدم الحاجة ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يجوز ; لما ذكرنا . والثانية ، يجوز ; لما روى أبو هريرة ، وأنس ، { أن رسول [ ص: 288 ] الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال : اركبها . فقال : يا رسول الله ، إنها بدنة . فقال : اركبها ، ويلك . في الثانية أو في الثالثة } . متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية