صفحة جزء
( 2718 ) فصل : ولا يبرأ من الهدي إلا بذبحه أو نحره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه . فإن نحره بنفسه ، أو وكل من نحره ، أو نحره إنسان بغير إذنه في وقته ، أجزأ عنه .

وإن دفعه إلى الفقراء سليما فنحروه ، أجزأ عنه ; لأنه حصل المقصود بفعلهم ، فأجزأه ، كما لو ذبحه غيرهم ، وإن لم ينحروه ، فعليه أن يسترده منهم وينحره ، فإن لم يفعل أو لم يقدر ، فعليه ضمانه ; لأنه فوته بتفريطه في دفعه إليهم سليما .

التالي السابق


الخدمات العلمية