( 2823 ) فصل : في الحنطة وفروعها ، وفروعها نوعان ، أحدهما ، ما ليس فيه غيره ، كالدقيق ، والسويق . والثاني ، ما فيه غيره ، كالخبز ، والهريسة ، والفالوذج ، والنشاء ، وأشباهها . ولا يجوز 
بيع الحنطة بشيء من فروعها وهي ثلاثة أقسام : أحدها السويق ، فلا يجوز بيعه بالحنطة ، وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  جواز ذلك ، متماثلا ، ومتفاضلا . 
ولنا ، أنه 
بيع الحنطة ببعض أجزائها متفاضلا ، فلم يجز ، 
كبيع مكوك حنطة بمكوكي دقيق ، ولا سبيل إلى التماثل ; لأن النار قد أخذت من أحدهما دون الآخر ، فأشبهت المقلية . القسم الثاني ، ما معه غيره ، فلا يجوز بيعها به أيضا . وقال أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    : يجوز ذلك ، بناء على مسألة مد عجوة . وسنذكر الدليل على ذلك إن شاء الله تعالى . القسم الثالث ، الدقيق ، فلا يجوز بيعها به في الصحيح . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
والحسن  ، 
والحكم  ، 
وحماد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول    . وهو المشهور عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية أخرى ، أنه جائز . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    . وحكي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، 
وإسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور    ; لأن الدقيق نفس الحنطة ، وإنما تكسرت أجزاؤها ، فجاز بيع بعضها ببعض ، كالحنطة المكسرة بالصحاح ، فعلى هذا إنما تباع الحنطة بالدقيق وزنا ; لأنها قد تفرقت أجزاؤها بالطحن وانتشرت ، فتأخذ من المكيال مكانا كبيرا ، والحنطة تأخذ مكانا صغيرا ، والوزن يسوي بينهما . وبهذا قال 
إسحاق    . 
ولنا ، أن 
بيع الحنطة بالدقيق بيع للحنطة بجنسها متفاضلا ، فحرم ، كبيع مكيلة بمكيلتين ; وذلك لأن الطحن قد فرق أجزاءها ، فيحصل في مكيالها دون ما يحصل في مكيال الحنطة ، وإن لم يتحقق التفاضل ، فقد جهل التماثل ، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه ، ولذلك لم يجز بيع بعضها ببعض جزافا ، وتساويهما في الوزن لا يلزم منه التساوي في الكيل ، والحنطة والدقيق مكيلان ; لأن الأصل الكيل ، ولم يوجد ما ينقل عنه ، ولأن الدقيق يشبه المكيلات ، فكان مكيلا ، كالحنطة ، ثم لو كان موزونا ، لم يتحقق التساوي بين المكيل والموزون ; لأن المكيل لا يقدر بالوزن ، كما لا يقدر الموزون بالكيل .