( 2828 ) مسألة ; قال : ( لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا . ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل ) اختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  أنه لا يباع بعضه ببعض ، إلا في حال جفافه وذهاب رطوبته كلها . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وذهب 
أبو حفص  في " شرحه " إلى هذا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : والمذهب : جواز بيعه ، ونص عليه . وقوله ، في الرطب بالرطب بجواز البيع ينبه على إباحة 
بيع اللحم باللحم ، من حيث كان اللحم ، حال كماله ومعظم نفعه ، في حال رطوبته دون حال يبسه ، فجرى مجرى اللبن بخلاف الرطب ; فإن حال كماله ومعظم نفعه في حال يبسه ، فإذا جاز فيه البيع ، ففي اللحم أولى ، ولأنه وجد التماثل فيهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص ، فجاز كبيع اللبن  
[ ص: 41 ] باللبن . 
فأما 
بيع رطبه بيابسه ، أو نيئه بمطبوخه أو مشويه ، فغير جائز ; لانفراد أحدهما بالنقص في الثاني ، فلم يجز ، كالرطب بالتمر . ( 2829 ) فصل : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : ولا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظام ، كما لا يجوز 
بيع العسل بالعسل إلا بعد التصفية . 
وهذا أحد الوجهين لأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رحمه الله ، يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ولا جفافه ، قال في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : إذا صار إلى الوزن مثلا بمثل ، رطلا برطل . فأطلق ولم يشترط شيئا ; وذلك لأن العظم تابع للحم بأصل الخلقة ، فلم يشترط نزعه ، كالنوى في التمر . وفارق العسل ، من حيث إن اختلاط الشمع بالعسل من فعل النحل ، لا من أصل الخلقة .