( 2830 ) فصل : واللحم والشحم جنسان . والكبد صنف . والطحال صنف . والقلب صنف ، والمخ صنف . ويجوز بيع كل صنف بصنف آخر متفاضلا    . 
وقال  القاضي    : لا يجوز بيع اللحم بالشحم . وكره  مالك  ذلك ، إلا أن يتماثلا . وظاهر المذهب ، إباحة البيع فيهما متماثلا ومتفاضلا ، وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    ; لأنهما جنسان ، فجاز التفاضل فيهما كالذهب والفضة . 
وإن منع منه لكون اللحم لا يخلو من شحم لم يصح ; لأن الشحم لا يظهر ، وإن كان فيه شيء فهو غير مقصود ، فلا يمنع البيع ، ولو منع لذلك ، لم يجز بيع لحم بلحم ; لاشتمال كل واحد منهما على ما ليس من جنسه . ثم لا يصح هذا عند  القاضي    ; لأن السمين الذي يكون مع اللحم لحم عنده ، فلا يتصور اشتمال اللحم على الشحم . وذكر  القاضي  أن اللحم الأبيض الذي على ظاهر اللحم الأحمر ، هو والأحمر جنس واحد  ، وأن الألية والشحم جنسان    . 
وظاهر كلام  الخرقي  خلاف هذا ; لقوله : إن اللحم لا يخلو من شحم ، ولو لم يكن هذا شحما لم يختلط لحم بشحم ، فعلى قوله ، كل أبيض في الحيوان يذوب بالإذابة ويصير دهنا ، فهو جنس واحد . وهذا أصح ; لقوله تعالى : { حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما    } . فاستثنى ما حملت الظهور من الشحم ، ولأنه يشبه الشحم في ذوبه ولونه ومقصده ، فكان شحما ، كالذي في البطن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					