صفحة جزء
( 2882 ) مسألة : قال ( وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد ) وجملة ذلك ، أن الشجر على خمسة أضرب : أحدها ، ما يكون ثمره في أكمامه ، ثم تتفتح الأكمام ، فيظهر ، كالنخل الذي وردت السنة فيه ، وبينا حكمه ، وهو الأصل ، وما عداه مقيس عليه ، وملحق به . ومن هذا الضرب ; القطن ، وما يقصد نوره ; كالورد ، والياسمين ، والنرجس ، والبنفسج ، فإنه تظهر أكمامه ثم تتفتح ، فيظهر ، فهو كالطلع إن تفتح صجنبذه ، فهو للبائع ، وإلا فهو للمشتري . الثاني ، ما تظهر ثمرته بارزة لا قشر عليها ولا نور ، كالتين ، والتوت ، والجميز ، فهن للبائع ; لأن ظهورها من شجرها بمنزلة ظهور الطلع من قشره . الثالث ، ما يظهر في قشره ، ثم يبقى فيه إلى حين الأكل ، كالرمان ، والموز ، فهو للبائع أيضا بنفس الظهور ; لأن قشره من مصلحته ، ويبقى فيه إلى حين الأكل ، فهو كالتين .

ولأن قشره ينزل منزلة أجزائه ; للزومه إياه ، وكونه من مصلحته . الضرب الرابع ، ما يظهر في قشرين ، كالجوز ، واللوز ، فهو للبائع أيضا بنفس الظهور ; لأن قشره لا يزول عنه غالبا ، إلا بعد جزازه ، فأشبه الضرب الذي قبله . ولأن قشر اللوز يؤكل معه ، فأشبه التين .

وقال القاضي : إن تشقق القشر الأعلى فهو للبائع ، وإن لم يتشقق فهو للمشتري ، كالطلع . ولو اعتبر هذا لم يكن للبائع إلا نادرا ، ولا يصح قياسه على الطلع ; لأن الطلع لا بد من [ ص: 66 ] تشققه ، وتشققه من مصلحته ، وهذا بخلافه ، فإنه لا يتشقق على شجره ، وتشققه قبل كماله يفسده . الخامس ، ما يظهر نوره ، ثم يتناثر ، فتظهر الثمرة ، كالتفاح ، والمشمش ، والإجاص ، والخوخ . فإذا تفتح نوره ، وظهرت الثمرة فيه ، فهي للبائع ، وإن لم تظهر ، فهي للمشتري . وقيل : ما تناثر نوره ، فهو للبائع ، وما لا فهو للمشتري ; لأن الثمرة لا تظهر حتى يتناثر النور .

وقال القاضي : يحتمل أن تكون للبائع بظهور نوره ; لأن الطلع إذا تشقق كان كنور الشجر ، فإن العقد التي في جوف الطلع ليست عين الثمرة ، وإنما هي أوعية لها ، تكبر الثمرة في جوفها ، وتظهر ، فتصير العقدة في طرفها ، وهي قمع الرطبة . وقول الخرقي يقتضي ما قلناه ; لأنه علق استحقاق البائع لها بكون الثمر باديا لا يبدو نوره . ولا يبدو الثمر حتى يتفتح نوره . وقد يبدو إذا كبر قبل أن ينثر النور ، فتعلق ذلك بظهوره .

والعنب بمنزلة ما له نور ; لأنه يبدو في قطوفه شيء صغار كحب الدخن ، ثم يتفتح ، ويتناثر كتناثر النور ، فيكون من هذا القسم . والله أعلم . وهذا يفارق الطلع ; لأن الذي في الطلع عين الثمرة ينمو ويتغير ، والنور في هذه الثمار يتساقط ، ويذهب ، وتظهر الثمرة . ومذهب الشافعي في هذا الفصل جميعه كما ذكرنا هاهنا ، أو قريبا منه ، وبينهما اختلاف على حسب ما ذكرنا من الخلاف ، أو قريبا منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية