( 2885 ) فصل : فإن 
خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره ، والضرر يسير ، لم يجبر على قطعها ; لأنها مستحقة للبقاء ، فلم يجبر على إزالتها لدفع ضرر يسير عن غيره . وإن 
كان كثيرا ، فخيف على الأصول الجفاف أو نقص حملها ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يجبر أيضا لذلك . الثاني ، يجبر على القطع ; لأن الضرر  
[ ص: 67 ] يلحقها وإن لم تقطع ، والأصول تسلم بالقطع ، فكان القطع أولى . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  قولان كالوجهين .