صفحة جزء
( 2900 ) فصل : ذكره القاضي في الصلح قال : وإذا اعترف لرجل بزرع ثم صالحه منه بعوض ، صح فيما يصح في البيع ، وبطل فيما يبطل فيه . ولو ادعى اثنان زرعا في يد آخر ، فأقر لهما به ، فالزرع بينهما نصفان ، فإن صالح أحدهما عن حقه منه قبل اشتداد حبه ، لم يجز ، سواء شرط القطع ، أو أطلق ; لأنه إن أطلق بطل ، للنهي عن بيع المخاضرة ، وإن شرط القطع لم يمكنه قطع نصيبه إلا بقطع الزرع كله .

وإن كانت الأرض للمقر ، احتمل أن يصح ، واحتمل أن لا يصح ، بناء على الوجهين فيما إذا اشترى زرعا أخضر في أرض مملوكة له ، ولو كانت الأرض لرجل ، والزرع لآخر ، فقال أحدهما : صالحني من نصف أرضي على نصف زرعك ، فيكون الزرع [ ص: 74 ] والأرض بيننا نصفين . فإن كان بعد اشتداد حبه جاز ; لأنه يجوز بيعه ، وإن كان قبل ذلك ، فهل يجوز ؟ على وجهين ; بناء على بيع الزرع من مالك الأرض ، وذلك لأنه يبيع نصف الزرع لمالك الأرض ، ويشتري منه نصف الأرض التي له فيها الزرع ، وإن شرطا في البيع أن يقطعا الزرع جميعه ، ويسلم الأرض فارغة ، ففيه وجهان أيضا ; أحدهما ، يصح ; لاشتراطهما قطع كل الزرع وتفريغ الأرض منه ، واحتمل أن يبطل ; لأن صاحب الأرض باعه نصف الأرض بشرط قطع زرع غيره ; ليسلم إليه أرضه . وإن قلنا : يصح . لم يلزم الوفاء بالشرط ; لأن كل واحد منهما حصل زرعه في أرضه ، فلم يلزمه قطعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية