صفحة جزء
( 2901 ) فصل : وإذا اشترى رجل نصف الثمرة قبل بدو صلاحها ، أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا ، لم يجز ، سواء اشتراه من رجل ، أو من أكثر منه ، وسواء شرط القطع ، أو لم يشرطه ; لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ما لا يملكه ، فلم يصح اشتراطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية