( 2908 ) فصل : ويجوز 
لمشتري الثمرة بيعها في شجرها   . روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر    . وكرهه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
وعكرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة    ; لأنه بيع له قبل قبضه ، فلم يجز ، كما لو كان على وجه الأرض ، فلم يقبضه . ولنا ، أنه يجوز له التصرف فيه ، فجاز له بيعه ، كما لو جزه . وقولهم : لم يقبضه . لا يصح ، فإن قبض كل شيء بحسبه ، وهذا قبضه التخلية ، وقد وجدت .