( 2915 ) فصل : وإن 
اشترى قصيلا من شعير ، ونحوه ، فقطعه ، ثم عاد فنبت ، فهو لصاحب الأرض ; لأن المشتري ترك الأصل على سبيل الرفض لها ، فسقط حقه منها ، كما يسقط 
حق صاحب الزرع من السنابل التي يخلفها ، ولذلك أبيح لكل أحد التقاطها . ولو 
سقط من الزرع حب ، ثم نبت من العام المقبل ، فهو لصاحب الأرض   . نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  على هاتين المسألتين . 
ومما يؤكد ما قلنا ; أن 
البائع لو أراد التصرف في أرضه ، بعد فصل الزرع ، بما يفسد الأصول ويقلعها ، كان له ذلك ، ولم يملك المشتري منعه منه . ولو كان الباقي مستحقا له ، لملك منعه منه .