( 2926 ) فصل : وإن 
شرط في المبيع إن هو باعه فالبائع أحق به بالثمن   . فروى 
المروذي  عنه أنه قال : في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31399لا شرطان في بيع   } . يعني أنه فاسد ; لأنه شرط أن يبيعه إياه ، وأن يعطيه إياه بالثمن الأول ، فهما شرطان في بيع نهي عنهما ، ولأنه ينافي مقتضى العقد ; لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره إذا أعطاه ثمنه ، فهو كما لو شرط أن لا يبيعه إلا من فلان ، أو أن لا يبيعه أصلا ، وروى عنه 
إسماعيل بن سعيد    : البيع جائز ; لما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، أنه قال : ابتعت من امرأتي 
زينب الثقفية  جارية ، وشرطت لها إن بعتها ، فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به ، فذكرت ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر  ، فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل    : فذكرت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد  الحديث ، فقال : البيع جائز ، و " لا تقربها " ; لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة . 
ولم يقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في ذلك البيع : فاسد . فحمل الحديث على ظاهره ، وأخذ به . وقد اتفق 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  على صحته ، والقياس يقتضي فساده . ويحتمل أن يحمل كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
المروذي  على فساد الشرط ; وفي رواية 
إسماعيل بن سعيد  على جواز البيع ، فيكون البيع صحيحا ، والشرط فاسدا ، كما لو اشتراها بشرط أن لا يبيعها . وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : " لا تقربها " . قد روي مثله في من 
اشترط في الأمة أن لا يبيعها ولا يهبها ، أو شرط عليه ولاءها ، ولا يقربها   . والبيع جائز . واحتج بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : " لا تقربها ولأحد فيها مثنوية " . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : وهذا على الكراهة لا على التحريم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : عندي أنه إنما منع من الوطء ; لمكان الخلاف في العقد ; لكونه يفسد بفساد الشرط في بعض المذاهب . والله أعلم .