صفحة جزء
( 2926 ) فصل : وإن شرط في المبيع إن هو باعه فالبائع أحق به بالثمن . فروى المروذي عنه أنه قال : في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { لا شرطان في بيع } . يعني أنه فاسد ; لأنه شرط أن يبيعه إياه ، وأن يعطيه إياه بالثمن الأول ، فهما شرطان في بيع نهي عنهما ، ولأنه ينافي مقتضى العقد ; لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره إذا أعطاه ثمنه ، فهو كما لو شرط أن لا يبيعه إلا من فلان ، أو أن لا يبيعه أصلا ، وروى عنه إسماعيل بن سعيد : البيع جائز ; لما روي عن ابن مسعود ، أنه قال : ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية ، وشرطت لها إن بعتها ، فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به ، فذكرت ذلك لعمر ، فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط . قال إسماعيل : فذكرت لأحمد الحديث ، فقال : البيع جائز ، و " لا تقربها " ; لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة .

ولم يقل عمر في ذلك البيع : فاسد . فحمل الحديث على ظاهره ، وأخذ به . وقد اتفق عمر وابن مسعود على صحته ، والقياس يقتضي فساده . ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في رواية المروذي على فساد الشرط ; وفي رواية إسماعيل بن سعيد على جواز البيع ، فيكون البيع صحيحا ، والشرط فاسدا ، كما لو اشتراها بشرط أن لا يبيعها . وقول أحمد : " لا تقربها " . قد روي مثله في من اشترط في الأمة أن لا يبيعها ولا يهبها ، أو شرط عليه ولاءها ، ولا يقربها . والبيع جائز . واحتج بحديث عمر : " لا تقربها ولأحد فيها مثنوية " . قال القاضي : وهذا على الكراهة لا على التحريم . قال ابن عقيل : عندي أنه إنما منع من الوطء ; لمكان الخلاف في العقد ; لكونه يفسد بفساد الشرط في بعض المذاهب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية