صفحة جزء
( 2935 ) فصل : فإن استثنى شحم الحيوان ، لم يصح . نص عليه أحمد . قال أبو بكر : لا يختلفون عن أبي عبد الله ، أنه لا يجوز ذلك ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . } ولأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع ، فلم يصح استثناؤه ، كفخذها ، وإن استثنى الحمل ، لم يصح استثناؤه لذلك . وهذا قول أبي حنيفة ، ومالك ، والثوري ، والشافعي .

وقد نقل عن أحمد صحته ، وبه قال الحسن ، والنخعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . لما روى نافع عن ابن عمر ، أنه باع جارية ، واستثنى ما في بطنها . ولأنه يصح استثناؤه في العتق ، فصح في البيع قياسا عليه .

ولنا ، ما تقدم . والصحيح من حديث ابن عمر أنه أعتق جارية واستثنى ما في بطنها . لأن الثقات الحفاظ حدثوا الحديث ، فقالوا : أعتق جارية . والإسناد واحد ، قاله أبو بكر . ولا يلزم من الصحة في العتق الصحة في البيع ; لأن العتق لا تمنعه الجهالة ولا العجز عن التسليم ، ولا يعتبر فيه شروط البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية