صفحة جزء
( 2936 ) فصل : وإن باع جارية حاملا بحر . فقال القاضي : لا يصح . وهو مذهب الشافعي ; لأنه لا يدخل في البيع ، فكأنه مستثنى . والأولى صحته ; لأن المبيع معلوم ، وجهالة الحمل لا تضر من حيث إنه ليس بمبيع ولا مستثنى باللفظ ، وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ ، كما لو باع أمة مزوجة صح ، ووقعت منفعة البضع مستثناة بالشرع .

ولو استثناها باللفظ لم يجز . ولو باع أرضا فيها زرع للبائع ، أو نخلة مؤبرة ، لوقعت منفعتها مستثناة بالشرع مدة بقاء الزرع والثمرة ، ولو استثناها بقوله ، لم يجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية