صفحة جزء
( 2939 ) فصل : ولو باعه بدينار إلا درهما ، أو إلا قفيزا من حنطة أو شعير ، لم يصح البيع ; لأنه قصد رفع قدر المستثنى من المستثنى منه . وقدر ذلك مجهول ، فيصير الثمن مجهولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية