( 2944 ) فصل : فإن 
بلغت الثمرة أوان الجزاز ، فلم يجزها حتى اجتيحت ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : عندي لا يوضع عنه ; لأنه مفرط بترك النقل في وقته مع قدرته ، فكان الضمان عليه . ولو 
اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ، فأمكنه قطعها ، فلم يقطعها حتى تلفت ، فهي من ضمانه ; لأن تلفها بتفريطه . وإن تلفت قبل إمكان قطعها ، فهي من ضمان بائعها ، كالمسألة فيها .