( 2945 ) فصل 
  : إذا استأجر أرضا ، فزرعها ، فتلف الزرع ، فلا شيء على المؤجر ، نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن المعقود عليه منافع الأرض ، ولم تتلف ، وإنما تلف مال المستأجر فيها ، فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا ، فتلفت الثياب فيها .