( 2952 ) فصل 
  : وقبض كل شيء بحسبه ، فإن كان مكيلا ، أو موزونا ، بيع كيلا ، أو وزنا ، فقبضه بكيله ووزنه . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : التخلية في ذلك قبض . وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية أخرى ، أن 
القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز   ; لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل ، فكان قبضا له ، كالعقار . 
ولنا ، ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري    . وعن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=8404أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ; صاع البائع ، وصاع المشتري   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  ، وهذا فيما بيع كيلا . 
وإن بيع جزافا ، فقبضه نقله   ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : كانوا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43987يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا ، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ،   } . وفي لفظ { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28983  : كنا نبتاع الطعام جزافا ، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه   } . وفي لفظ { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=24937  : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله   } . رواهن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .  وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل ، وقد دل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10153  : إذا سميت الكيل فكل   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    . وإن كان المبيع دراهم أو دنانير ، فقبضها باليد . وإن كان ثيابا ، فقبضها نقلها . 
وإن كان حيوانا ، فقبضه تمشيته من مكانه . وإن كان مما لا ينقل ويحول ، فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه . وقد ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  في باب الرهن ، فقال : إن كان مما ينقل ، فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولا ، وإن كان مما لا ينقل ، فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه . ولأن القبض مطلق في الشرع ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف ، كالإحراز ، والتفرق . والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا .