صفحة جزء
( 3030 ) فصل : ولو اشترى جارية على أنها بكر ، ثم قال المشتري : إنما هي ثيب . أريت النساء الثقات ، ويقبل قول امرأة ثقة . فإن وطئها المشتري ، وقال : ما أصبتها بكرا . خرج فيه وجهان ، بناء على الروايتين فيما إذا اختلفا في العيب الحادث .

التالي السابق


الخدمات العلمية