صفحة جزء
( 3100 ) فصل ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا . فصدقه المشتري واشتراها بذلك ، ثم بان كاذبا فالبيع صحيح ، وللمشتري الخيار أيضا ; لأنه في معنى النجش .

التالي السابق


الخدمات العلمية