( 3115 ) فصل : قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد    : رجل مات ، وخلف جارية مغنية ، وولدا يتيما ، وقد احتاج إلى بيعها قال : يبيعها على أنها ساذجة . فقيل له : فإنها تساوي ثلاثين ألف درهم ، فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا . قال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . ووجه ذلك ما روى 
أبو أمامة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31336لا يجوز بيع المغنيات ، ولا أثمانهن ، ولا كسبهن .   } قال 
الترمذي    : هذا لا نعرفه إلا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن يزيد  ، وقد تكلم فيه أهل العلم . ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  وهذا يحمل على بيعهن لأجل الغناء ، فأما ماليتهن الحاصلة بغير الغناء فلا تبطل ، كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر ، لصلاحيته للخمر .