صفحة جزء
( 3230 ) فصل : إذا أسلم نصراني إلى نصراني في خمر ، ثم أسلم أحدهما . فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن المسلم يأخذ دراهمه . كذلك قال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وبه نقول ; لأنه إن كان المسلم المسلم فليس له استيفاء الخمر ، فقد تعذر استيفاء المعقود عليه ، وإن كان المسلم إليه فقد تعذر عليه إيفاؤها ، فصار الأمر إلى رأس ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية