صفحة جزء
( 3483 ) مسألة ; قال : ( وأن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا ، أو طلق زوجته ، لزمه ذلك ) وجملته أن المحجور عليه ، لفلس ، أو سفه ، إذا أقر بما يوجب حدا أو قصاصا ، كالزنا ، والسرقة ، والشرب ، والقذف ، والقتل العمد ، أو قطع اليد ، وما أشبهها ، فإن ذلك مقبول ، ويلزمه حكم ذلك في الحال . لا نعلم في هذا خلافا .

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز ، إذا كان إقراره بزنا ، أو سرقة ، أو شرب خمر ، أو قذف ، أو قتل ، وأن الحدود تقام عليه . وهذا قول الشافعي وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . وذلك لأنه غير متهم في حق نفسه ، والحجر إنما تعلق بماله ، فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال . وإن طلق زوجته ، نفذ طلاقه ، في قول أكثر أهل العلم .

وقال ابن أبي ليلى : لا يقع طلاقه ; لأن البضع يجري مجرى المال بدليل أنه يملكه بمال ، ويصح أن يزول ملكه عنه بمال ، فلم يملك التصرف فيه كالمال . ولنا ، أن الطلاق ليس بتصرف في المال ، ولا يجري مجراه ، فلا يمنع منه . كالإقرار بالحد والقصاص . ودليل أنه لا يجري مجرى المال ، أنه يصح من العبد بغير إذن سيده ، مع منعه من التصرف في المال ، ولا يملك بالميراث ، ولأنه مكلف طلق امرأته مختارا ، فوقع طلاقه ، كالعبد والمكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية