( 3487 ) فصل : وإن تزوج  ، صح النكاح بإذن وليه ، وبغير إذنه ، وبهذا قال  أبو حنيفة    . وقال :  أبو الخطاب  لا يصح بغير إذن وليه ، وهو قول  الشافعي  ،  وأبي ثور    ; لأنه تصرف يجب به مال ، فلم يصح بغير إذن وليه ، كالشراء . 
ولنا ، أنه عقد غير مالي ، فصح منه ، كخلعه وطلاقه ، وإن لزم منه المال ، فحصوله بطريق الضمن ، فلا يمنع من العقد ، كما لو لزم ذلك من الطلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					