صفحة جزء
( 3716 ) فصل : ولو أحضر كيسين ، في كل واحد منهما مال معلوم المقدار ، وقال : قارضتك على أحدهما . لم يصح ، سواء تساوى ما فيهما أو اختلف ; لأنه عقد يمنع صحته الجهالة ، فلم يجز على غير معين ، كالبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية