( 3713 ) . مسألة : قال : ( ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين : ضارب بالدين الذي عليك ) 
نص  أحمد  على هذا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولا نعلم فيه مخالفا . قال  ابن المنذر  أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة  ، وممن حفظنا ذلك عنه :  عطاء  ، والحكم  ، وحماد  ،  ومالك  ،  والثوري  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وبه قال  الشافعي    . وقال بعض أصحابنا : يحتمل أن تصح المضاربة ; لأنه إذا اشترى شيئا للمضاربة ، فقد اشتراه بإذن رب المال ، ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إليه ، فتبرأ ذمته منه ، ويصير كما لو دفع إليه عرضا ، وقال : بعه ، وضارب بثمنه . وجعل أصحاب  الشافعي  مكان هذا الاحتمال أن الشراء لرب المال ، وللمضارب أجر مثله ; لأنه علقه بشرط ، ولا يصح عندهم تعليق القراض بشرط    . والمذهب هو الأول ; لأن المال الذي في يدي من عليه الدين له ، وإنما يصير لغريمه بقبضه ، ولم يوجد القبض هاهنا . 
وإن قال له : اعزل المال الذي لي عليك ، وقد قارضتك عليه . ففعل ، واشترى بعين ذلك المال شيئا للمضاربة ،  وقع الشراء للمشتري ; لأنه يشتري لغيره بمال نفسه ، فحصل الشراء له وإن اشترى في ذمته فكذلك ; لأنه عقد القراض على ما لا يملكه ، وعلقه على شرط لا يملك به المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					