صفحة جزء
( 4246 ) مسألة قال : ( ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة ، كما جاء في الخبر ، إذا كان المسترضع موسرا ) يعني بالخبر ، ما روى أبو داود ، بإسناده ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حجاج بن حجاج الأسلمي ، عن أبيه ، قال : { قلت : يا رسول الله ، ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : الغرة العبد أو الأمة } . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال ابن الجوزي : المذمة ، بكسر الذال ، من الذمام ، وبفتحها من الذم

قال ابن عقيل : إنما خص الرقبة بالمجازاة بها دون غيرها ; لأن فعلها في إرضاعه وحضانته ، سبب حياته وبقائه وحفظ رقبته ، فاستحب جعل الجزاء هبتها رقبة ، ليناسب ما بين النعمة والشكر ، ولهذا جعل الله تعالى المرضعة أما ، فقال تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه } . وإن كانت المرضعة مملوكة ، استحب إعتاقها ; لأنه يحصل أخص الرقاب بها ، وتحصل به المجازاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مجازاة للوالد من النسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية