صفحة جزء
( 4375 ) مسألة قال : ( إلا أن يشترط أن يأكل منه ، فيكون له مقدار ما يشترط ) وجملته أن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه ، صح الوقف والشرط . نص عليه أحمد . قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : يشترط في الوقف أني أنفق على نفسي وأهلي منه ؟ قال : نعم . واحتج ، قال : سمعت ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن حجر المدري ، أن { في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر }

وقال القاضي : يصح الوقف ، رواية واحدة ; لأن أحمد نص عليها في رواية جماعة . وبذلك قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأبو يوسف ، والزبير ، وابن سريج . وقال مالك ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن : لا يصح الوقف ; لأنه إزالة الملك ، فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه ، كالبيع والهبة ، وكما لو أعتق عبدا بشرط أن يخدمه ، ولأن ما ينفقه على نفسه مجهول ، فلم يصح اشتراطه ، كما لو باع شيئا واشترط أن ينتفع به

ولنا الخبر الذي ذكره الإمام أحمد ، ولأن عمر رضي الله عنه لما وقف قال : ولا بأس على من وليها أن يأكل منها ، أو يطعم صديقا ، غير متمول فيه . وكان الوقف في يده إلى أن مات . ولأنه إذا وقف وقفا عاما ، كالمساجد ، والسقايات ، والرباطات ، والمقابر ، كان له الانتفاع به ، فكذلك هاهنا . ولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته ، أو مدة معلومة معينة ، وسواء قدر ما يأكل منه ، أو أطلقه ; فإن عمر رضي الله عنه لم يقدر ما يأكل الوالي ويطعم إلا بقوله : بالمعروف . وفي حديث صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرط أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر

إلا أنه إذا شرط أن ينتفع به مدة معينة . فمات فيها ، فينبغي أن يكون ذلك لورثته ، كما لو باع دارا واشترط أن يسكنها سنة ، فمات في أثنائها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية