( 4375 ) مسألة قال : ( إلا أن يشترط أن يأكل منه ، فيكون له مقدار ما يشترط ) وجملته أن 
الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه ، صح الوقف والشرط . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله    : يشترط في الوقف أني أنفق على نفسي وأهلي منه ؟ قال : نعم . واحتج ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  ، عن أبيه ، عن 
حجر المدري  ، أن { 
في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر   } 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يصح الوقف ، رواية واحدة ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  نص عليها في رواية جماعة . وبذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير  ، 
وابن سريج    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن    : لا يصح الوقف ; لأنه إزالة الملك ، فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه ، كالبيع والهبة ، وكما لو أعتق عبدا بشرط أن يخدمه ، ولأن ما ينفقه على نفسه مجهول ، فلم يصح اشتراطه ، كما لو باع شيئا واشترط أن ينتفع به 
ولنا الخبر الذي ذكره الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، ولأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه لما وقف قال : ولا بأس على من وليها أن يأكل منها ، أو يطعم صديقا ، غير متمول فيه . وكان الوقف في يده إلى أن مات . ولأنه إذا وقف وقفا عاما ، كالمساجد ، والسقايات ، والرباطات ، والمقابر ، كان له الانتفاع به ، فكذلك هاهنا . ولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته ، أو مدة معلومة معينة ، وسواء قدر ما يأكل منه ، أو أطلقه ; فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه لم يقدر ما يأكل الوالي ويطعم إلا بقوله : بالمعروف . وفي حديث صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرط أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر 
إلا أنه إذا شرط أن ينتفع به مدة معينة . فمات فيها ، فينبغي أن يكون ذلك لورثته ، كما لو باع دارا واشترط أن يسكنها سنة ، فمات في أثنائها . والله أعلم .