( 4381 ) فصل : إذا وقف على نفسه ، ثم على المساكين ، أو على ولده  ، ففيه روايتان إحداهما ، لا يصح ;  [ ص: 354 ] فإنه قال ، في رواية أبي طالب  ، وقد سئل عن هذا ، فقال : لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله ، وفي سبيل الله ، فإذا وقفه عليه حتى يموت ، فلا أعرفه . فعلى هذه الرواية يكون الوقف عليه باطلا . وهل يبطل الوقف على من بعده ؟ على وجهين ، بناء على الوقف المنقطع الابتداء . وهذا مذهب  الشافعي    ; لأن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة ، ولا يجوز أن يملك الإنسان نفسه من نفسه ، كما لا يجوز أن يبيع نفسه مال نفسه ، ولأن الوقف على نفسه إنما حاصله منع نفسه التصرف في رقبة الملك ، فلم يصح ذلك ، كما لو أفرده بأن يقول : لا أبيع هذا ولا أهبه ولا أورثه 
ونقل جماعة أن الوقف صحيح ، اختاره ابن أبي موسى    . قال  ابن عقيل    : وهي أصح . وهو قول  ابن أبي ليلى  ،  وابن شبرمة  ،  وأبي يوسف  ، وابن سريج    ; لما ذكرنا فيما إذا اشترط أن يرجع إليه شيء من منافعه ، ولأنه يصح أن يقف وقفا عاما فينتفع به ، كذلك إذا خص نفسه بانتفاعه ، والأول أقيس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					