( 4546 ) مسألة قال : ( 
ولا يتعرض لبعير ، ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه   ) وجملة ذلك أن 
كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ، وورود الماء ، لا يجوز التقاطه ، ولا التعرض له ، سواء كان لكبر جثته ، كالإبل ، والخيل ، والبقر ، أو لطيرانه كالطيور كلها ، أو لسرعته ، كالظباء والصيود ، أو بنابه كالكلاب والفهود . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه : من أخذ ضالة ، فهو ضال . أي مخطئ 
وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ، في ضالة الإبل : من وجدها في القرى عرفها ، ومن وجدها في الصحراء لا يقربها . ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وكان 
الزهري  يقول : من وجد بدنة فليعرفها ، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : في لفظ يباح التقاطها ; لأنها لقطة أشبهت الغنم . ولنا 
{ 
nindex.php?page=hadith&LINKID=26951قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها : ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله ، إنا نصيب هوام الإبل . قال : ضالة المسلم حرق النار   } . وروي عن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17667 nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله  ، أنه أمر بطرد بقرة لحقت ببقره حتى توارت ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يؤوي الضالة إلا ضال   } رواه 
أبو داود  بمعناه . وقياسهم يعارض صريح النص ، وكيف يجوز ترك نص النبي صلى الله عليه وسلم وصريح قوله بقياس نصه في موضع آخر ، على أن الإبل تفارق الغنم ، لضعفها ، وقلة صبرها عن الماء .