( 4551 ) فصل : وإن أخذها غير الإمام أو نائبه ليحفظها لصاحبها ،  لم يجز له ذلك ، ولزمه ضمانها ; لأنه لا ولاية له على صاحبها . وهذا ظاهر مذهب  الشافعي  
ولأصحابه وجه ، أن له أخذها لحفظها ، قياسا على الإمام . ولا يصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أخذها من غير تفريق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، ولا يصح القياس على الإمام ; لأن له ولاية ، وهذا لا ولاية له . وإن وجدها في موضع يخاف عليها به ، مثل أن يجدها بأرض مسبعة ، يغلب على الظن أن الأسد يفترسها إن تركت به ، أو فرسا من دار الحرب ، يخاف عليها من أهلها ، أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين ، كوادي  [ ص: 33 ] التيم ،  أو في برية لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز أخذها للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ; لأن فيه إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرق أو حريق 
فإذا حصلت في يده ، سلمها إلى نائب الإمام ، وبرئ من ضمانها ، ولا يملكها بالتعريف ; لأن الشرع لم يرد بذلك فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					