صفحة جزء
( 4586 ) فصل : وإذا ادعى رق اللقيط مدع ، سمعت دعواه ; لأنها ممكنة ، وإن كانت مخالفة لظاهر الدار ، فإن لم تكن له بينة ، فلا شيء له ; لأنها دعوى تخالف الظاهر ، ويفارق دعوى النسب من وجهين ; أحدهما ، أن دعوى النسب لا تخالف الظاهر ، ودعوى الرق مخالفة له . والثاني ، أن دعوى النسب نثبت بها حقا للقيط ، ودعوى الرق تثبت حقا عليه ، فلم تقبل بمجردها ، كما لو ادعى رق غير اللقيط . فإذا لم تكن [ ص: 52 ] له بينة ، سقطت الدعوى . وإن كانت له بينة ، لم تخل إما أن تشهد باليد أو بالملك أو بالولادة ، فإن شهدت بالملك أو باليد ، لم تقبل فيه إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، وإن شهدت بالولادة ، قبل فيه امرأة واحدة أو رجل واحد ; لأنه مما لا يطلع عليه الرجال ، ثم ننظر ; فإن شهدت البينة باليد ، فإن كانت للملتقط ، لم يثبت بها ملك ; لأننا عرفنا سبب يده ، فإن كانت لأجنبي ، حكم له باليد ، والقول قوله مع يمينه في الملك ، وإن شهدت بالملك ، فقالت : نشهد أنه عبده أو مملوكه . حكم بها ، وإن لم تذكر سبب الملك ، كما لو شهدت بملك دار أو ثوب . فإن شهدت بأن أمته ولدته في ملكه ، حكم له به ; لأن أمته لا تلد في ملكه إلا ملكه . وإن شهدت أنه ابن أمته ، أو أن أمته ولدته ، ولم تقل : في ملكه . احتمل أن يثبت له الملك بذلك ، كقولها في ملكه ; لأن أمته ملكه ، فنماؤها ملكه ، كسمنها . واحتمل أن لا يثبت الملك ; لأنه يجوز أن تلده قبل ملكه لها ، فلا تكون له وهو ابن أمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية