صفحة جزء
( 4805 ) فصل : ولو وصى لرجل بثلث ماله ، وله مائتان دينا ، وعبد يساوي مائة ، ووصى لآخر بثلث [ ص: 157 ] العبد ، اقتسما ثلث العبد نصفين ، وكلما اقتضي من الدين شيء ، فللموصى له بثلث المال ربعه ، وله وللآخر من العبد بقدر ربع ما استوفي بينهما نصفين . فإذا استوفي الدين كله كمل للوصيين نصف العبد . ولصاحب الثلث ربع المائتين وذلك هو ثلث المال . وإن استوفي الدين قبل القسمة قسما بينهما كذلك ، للموصى له بالثلث ربع المائتين وربع العبد ، وللموصى له بثلث العبد ، ربعه ; لأن الوصيتين أربعة أتساع المال ، والجائز منهما ثلث المال ، وهو ثلاثة أتساع ، وذلك ثلاثة أرباع وصيتهما ، فرددنا كل واحد منهما إلى ثلاثة أرباع وصيته ، وهي ربع المال كله لصاحب ثلثه ، وربع العبد لصاحب ثلثه . وفي المسألة أقوال سوى ما قلناه ، تركناها لطولها ، وهذا أسدها ، إن شاء الله ; ألا أننا أدخلنا النقص على كل واحد منهما بقدر ما له في الوصية ، وكملنا لهما الثلث ، وإن أجيز لهما أخذ كل واحد منهما ما بقي من وصيته ، وهو ربعها ، فيكمل ثلث المال لصاحبه ، وثلث العبد للآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية