( 4801 ) مسألة ; قال : ( ومن أوصى له بشيء فلم يأخذه زمانا  ، قوم وقت الموت ، لا وقت الأخذ ) وجملته أن الاعتبار في قيمة الموصى به وخروجها من الثلث ، أو عدم خروجها ، بحالة الموت ; لأنها حال لزوم الوصية ، فتعتبر قيمة المال فيها . وهو قول  الشافعي  ، وأصحاب الرأي . ولا أعلم فيه خلافا . فينظر ; فإن كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة ، أو دونه ، نفذت الوصية ، واستحقه الموصى له كله . فإن زادت قيمته حتى صار معادلا لسائر المال ، أو أكثر منه ، أو هلك المال كله سواه ، فهو للموصى له ، لا شيء للورثة فيه . فإن كان حين الموت زائدا عن الثلث ، فللموصى له منه قدر ثلث المال . فإن كان نصف المال ، فللموصى له ثلثاه . وإن كان ثلثيه ، فللموصى له نصفه . وإن كان نصف المال وثلثه ، فللموصى له خمساه . فإن نقص بعد ذلك أو زاد ، أو نقص سائر المال أو زاد ، فليس للموصى له سوى ما كان له حين الموت . فلو وصى بعبد قيمته مائة ، وله مائتان ، فزادت قيمته بعد الموت  حتى صار يساوي مائتين ، فهو للموصى له كله . وإن كانت قيمته حين الموت مائتين ، للموصى له ثلثاه ; لأنهما ثلث المال . فإن نقصت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائة لم يزد حق الموصى له عن ثلثه شيئا ، إلا أن يجيز الورثة . وإن كانت قيمته أربعمائة ، فللموصى له نصفه ، لا يزاد حقه عن ذلك ، سواء نقص العبد أو زاد . أو نقص المال أو زاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					