صفحة جزء
( 4836 ) مسألة قال : وإذا كانا ابنا عم ، أحدهما أخ لأم ، فللأخ للأم السدس ، وما بقي بينهما نصفين . [ ص: 176 ] هذا قول جمهور الفقهاء . يروى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك ، ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه وزيد ، وابن عباس .

وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، ومن تبعهم . وقال ابن مسعود : المال للذي هو أخ من أم . وبه قال شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، والنخعي ، وأبو ثور ; لأنهما استويا في قرابة لأب وفضله هذا بأم ، فصار كأخوين أو عمين ، أحدهما لأبوين ، والآخر لأب ، ولأنه لو كان ابن عم لأبوين ، وابن عم لأب ، كان ابن العم للأبوين أولى ، فإذا كان قربه لكونه من ولد الجدة قدمه ، فكونه من ولد الأم أولى .

ولنا ، أن الإخوة من الأم يفرض له بها ، إذا لم يرث بالتعصيب ، وهو إذا كان معه أخ من أبوين ، أو من أب أو عم ، وما يفرض له به ، لا يرجح به ، كما لو كان أحدهما زوجا ، ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم ، إذا كانا من أبوين ، فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء ، فرجح به ، ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض . ( 4837 ) فصل : فإن كان معهما أخ لأب ، فللأخ من الأم السدس ، والباقي للأخ من الأب . وإن كان معهما أخ من أبوين فكذلك ، وإن كان ابن عم لأبوين ، وابن عم هو أخ لأم ، فعلى قول الجمهور ، للأخ السدس ، والباقي للآخر .

وعلى قول ابن مسعود ، المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم .

التالي السابق


الخدمات العلمية