( 4840 ) فصل : ابن ابن عم هو أخ لأم ، وابن ابن عم آخر  ، للأخ السدس والباقي بينهما . وعند  ابن مسعود  ، الكل للأخ ، وسقط الآخر ، فإن كان أحدهما ابن أخ لأم ، فلا شيء له بقرابة الأخوة ; لأن ابن الأخ للأم من ذوي الأرحام ، وإن كان عمان ; أحدهما خال لأم ، لم يرجح بخؤولته . وقيل على قياس قول  ابن مسعود  وجهان ; أحدهما ، لا يرجح بها . والثاني ، يرجح بها على العم الذي هو من أب ، فيأخذ المال ; لأنه ابن الجد والجدة ، والآخر ابن الجد لا غير . 
وإن كان العم الآخر من أبوين ، فالمال بينهما ; لأن كل واحد منهما يدلي بجدة ، وهما ابنا الجد . وهكذا القول في ابني عم أحدهما خال أو ابني ابني عم ، أحدهما خال فأما على قول عامة الصحابة ، فلا أثر لهذا عندهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					