صفحة جزء
( 4838 ) فصل : فإن كان ابنا عم ، أحدهما أخ من أم ، وبنت أو بنت ابن ، فللبنت أو بنت الابن النصف ، والباقي بينهما نصفين ، وسقطت الإخوة من الأم بالبنت . ولو كان الذي ليس بأخ ابن عم من أبوين ، أخذ الباقي كله كذلك .

وعلى قول ابن مسعود الباقي للأخ في المسألتين ، بدليل أن الأخ من الأبوين يتقدم على الأخ من الأب بقرابة الأم ، فإن كان في الفريضة بنت تحجب قرابة الأم . وحكي عن سعيد بن جبير ، أن الباقي لابن العم الذي ليس بأخ ، وإن كان من أب ; لأنه يرث بالقرابتين ميراثا واحدا ، فإذا كان في الفريضة من يحجب إحداهما ، سقط ميراثه . كما لو استغرقت الفروض المال ، سقط الأخ من الأبوين ، ولم يرث بقرابة الأم ، بدليل مسألة المشركة .

ولنا ، على ابن مسعود ، أن البنت تسقط الميراث بقرابة الأم ، فيبقى التعصيب منفردا ، فيرث به ، وفارق ولد الأبوين ; فإن قرابة الأم لم يرجح بها ، ولا يفرض لها ، فلا يؤثر فيها ما يحجبها . وفي مسألتنا يفرض له بها فإذا كان في الفريضة من يحجبها ، سقطت ، ولأنه لو كان مع ابن العم الذي هو أخ ، أخ من أب ، وبنت ، لحجبت البنت قرابة الأم ، ولم ترث بها شيئا ، فكان للبنت النصف ، والباقي للأخ من الأب ، ولولا البنت لورث لكونه أخا من أم السدس ، فإذا حجبته البنت مع الأخ من الأب ، وجب أن تحجبه في كل حال .

لأن الحجب بها لا بالأخ من الأب . ما ذكره سعيد بن جبير ينتقض بالأخ من الأبوين ، مع البنت ، وبابن العم إذا كان زوجا ومعه من يحجب بني العم . ولا نسلم أنه يرث ميراثا واحدا ، بل يرث بقرابته ميراثين كشخصين ، فصار كابن العم الذي هو زوج ، وفارق الأخ من الأبوين ، فإنه لا يرث إلا ميراثا واحدا ، فإن قرابة الأم لا ترث بها مفردة .

( 4839 ) فصل : فحصل خلاف ابن مسعود في مسائل ست ، هذه إحداهن ، والثانية ، في بنت وبنات ابن وابن ابن ، الباقي عنده للابن دون أخواته .

الثالثة ، في أخوات لأبوين وأخوات لأب ، الباقي عنده للأخ دون [ ص: 177 ] أخواته . الرابعة ، بنت وابن ابن وبنات ابن ، عنده لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو المقاسمة . الخامسة ، أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب ، للأخوات عنده الأضر بهن من ذلك . السادسة ، كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ، ولا يورثهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية