( 4836 ) مسألة قال : وإذا كانا ابنا عم ، أحدهما أخ لأم  ، فللأخ للأم السدس ، وما بقي بينهما نصفين .  [ ص: 176 ] هذا قول جمهور الفقهاء . يروى عن  عمر  رضي الله عنه ما يدل على ذلك ، ويروى ذلك عن  علي  رضي الله عنه  وزيد  ،  وابن عباس    . 
وبه قال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، ومن تبعهم . وقال  ابن مسعود    : المال للذي هو أخ من أم . وبه قال  شريح  ، والحسن  ،  وابن سيرين  ،  وعطاء  ،  والنخعي  ،  وأبو ثور    ; لأنهما استويا في قرابة لأب وفضله هذا بأم ، فصار كأخوين أو عمين ، أحدهما لأبوين ، والآخر لأب ، ولأنه لو كان ابن عم لأبوين ، وابن عم لأب ، كان ابن العم للأبوين أولى ، فإذا كان قربه لكونه من ولد الجدة قدمه ، فكونه من ولد الأم أولى . 
ولنا ، أن الإخوة من الأم يفرض له بها ، إذا لم يرث بالتعصيب ، وهو إذا كان معه أخ من أبوين ، أو من أب أو عم ، وما يفرض له به ، لا يرجح به ، كما لو كان أحدهما زوجا ، ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم ، إذا كانا من أبوين ، فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء ، فرجح به ، ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض . ( 4837 ) فصل : فإن كان معهما أخ لأب ، فللأخ من الأم السدس ، والباقي للأخ من الأب . وإن كان معهما أخ من أبوين فكذلك ، وإن كان ابن عم لأبوين ، وابن عم هو أخ لأم ، فعلى قول الجمهور ، للأخ السدس ، والباقي للآخر . 
وعلى قول  ابن مسعود  ، المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					