( 4896 ) فصل : وإذا 
كان معك أولاد بنات أو أخوات ، قسمت المال بين أمهاتهم على عددهن فما أصاب كل واحدة منهن فهو لولدها بالسوية عند من سوى ، وعند من فضل جعله بينهم على حسب ميراثهم . واختلف أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، فذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  إلى قسم المال بينهم على عددهم دون مراعاة أمهاتهم إذا استووا ، أو ممن يدلون به من الآباء والأمهات إلى بنات الميت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ; كأولاد البنين 
وجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  من أدلى بابن ابنا ، وإن كان أنثى ، ومن أدلى بالأنثى أنثى وإن كان ذكرا ، وجعل المدلى بهم بعدد المدلين ، ثم قسم بينهم على عددهم ، فما أصاب ولد الابن قسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وما أصاب ولد الأنثى قسمه بينهم كذلك .